الإمام الشافعي
226
أحكام القرآن
( 2 - 231 ) . - : إذا شارفن بلوغ أجلهن : فراجعوهن بمعروف ، [ أ « 1 » ] ودعوهن تنقضى « 2 » عددهن بمعروف . ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا : ليعتدوا ؛ فلا يحل إمساكهن : ضرارا « 3 » . » . زاد على هذا ، في موضع آخر « 4 » - هو عندي : بالإجازة عن أبي عبد اللّه ، بإسناده عن الشافعي . - : « [ والعرب « 5 » ] تقول للرجل « 6 » - : إذا قارب البلد : يريده ؛ أو الأمر : يريده . - : قد بلغته ؛ وتقوله « 7 » : إذا بلغه . » « فقوله في المطلّقات : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ [ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ « 8 » ] : 65 - 2 ) : إذا قاربن [ بلوغ « 9 » ] أجلهن .
--> ( 1 ) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى . ( 2 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وفي الأصل : « تقضى » . ( 3 ) راجع - في السنن الكبرى - ما روى في ذلك ، عن مجاهد ، والحسن ، ومسروق ابن الأجدع . ( 4 ) من الأم ( ج 5 ص 105 - 106 ) : في خلال مناقشة قيمة . ( 5 ) الزيادة عن المختصر ( ج 4 ص 87 ) ؛ وهي تؤخذ من الأم أيضا . وعبارته في المختصر هي : « فدل سياق الكلام : على افتراق البلوغين ؛ فأحدهما : مقاربة بلوغ الأجل ، فله إمساكها أو تركها : فتسرح بالطلاق المتقدم . والعرب تقول . . . . . والبلوغ الآخر : انقضاء الأجل . » . وقد ذكر نحوها في الأم . ( 6 ) في الأصل : « يقول الرجل » ؛ والتصحيح عن الأم والمختصر . ( 7 ) كذا بالأم والمختصر ؛ وفي الأصل : « وبقوله » ؛ وهو محرف . ( 8 ) الزيادة عن الأم ( أثناء مناقشة ص 105 ) ( 9 ) الزيادة عن الأم ( أثناء مناقشة ص 105 )